الشيخ محمد تقي التستري
152
النجعة في شرح اللمعة
يا سعيد قال : وسألت أبا الحسن عليه السّلام فقال : أيتهمها ؟ فقلت : أمّا تهمة ظاهرة فلا ، قال : فيتّهمها أهلك ؟ فقلت : أمّا شيء ظاهر فلا ، قال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد » . ( وولد الشبهة يلحق بالواطي بالشروط الثلاثة وعدم الزوج الحاضر ) ( 1 ) مراده بالشّروط الثلاثة الدّخول ومضيّ ستّة أشهر أقلا وعدم تجاوز أقصى الحمل تسعة أو أكثر على ما مرّ ، لكن مع فرض الوطي بالشبهة يكون شرط الدّخول لغوا ، وأمّا شرط عدم الزّوج الحاضر لأنّه معه يكون الولد للفراش . ( ويجب كفاية استبداد النساء بالمرأة عند الولادة أو الزوج فان تعذّروا فالرجال المحارم ) ( 2 ) لكن في الكافي ( باب في آداب الولادة ، 8 من عقيقته ) وروى فيه خبر السّكونيّ « عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام : كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام : إذا حضرت ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أوّل ناظر إلى عورة » . ورواه التّهذيب في أوّل ولادته ، 18 من نكاحه عن الكافي مثله . ورواه الفقيه في 28 من أخبار نوادر آخر طلاقه وفيه « لا تكون المرأة أوّل ناظر إلى عورته » وهو الأصح . ( ويستحبّ غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ) ( 3 ) روى العلل في بابه 344 من جزئه الثاني « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : حدّثني أبي عن جدّي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام : اغسلوا صبيانكم من الغمر فإنّ الشّيطان يشمّ الغمر فيفزع الصّبيّ من رقاده ويتأذّى به الكاتبان » . ورواه العيون في أواخر فصله 30 ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرّضا ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله . ولعلّ الأصل واحد . وفي خبر سماعة « عن الصّادق عليه السّلام : وغسل المولود واجب » رواه الفقيه في باب أغساله ، 18 من أوّله . وروى الكافي ( في باب ما يفعل بالمولود ، 13 من عقيقته في خبره الثاني ) « عن حفص الكناسيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : مروا القابلة أو بعض من تليه أن تقيم